سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
478
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : مع امكانهما : يعنى امكان اجبار بر انفاق و بر بيع مملوك . قوله : و الا اجبر على الممكن منهما : يعنى اگر هردو ممكن نبود حاكم مالك را بر هركدام از ايندو كه ممكن است الزام نمايد پس ضمير فاعلى در [ اجبر ] به حاكم و ضمير مجرورى در [ منهما ] به انفاق و بيع عائد است . قوله : و العتق : معطوفست به [ الاجاره ] . قوله : فان لم يفعل باعه الحاكم : ضمير در [ لم يفعل ] به مولى و در [ باعه ] به مملوك عود مىنمايد . قوله : او آجره : ضمير فاعلى به حاكم و ضمير مفعولى بمملوك راجع است . قوله : و هل يبيعه شيئا فشيئا : ضمير فاعلى در [ يبيعه ] به حاكم و ضمير مفعولى به مملوك راجع است . قوله : او يستدين عليه : ضمير فاعلى در [ يستدين ] به حاكم و ضمير مجرورى در [ عليه ] به مولى عود مىكند . قوله : فيبيع ما يفى به : ضمير فاعلى در [ يبيع ] به حاكم و ضمير مجرورى در [ به ] به ماء موصوله عائد است . قوله : الوجهان : يعنى الوجهان المذكوران قبلا . متن : و لا فرق في الرقيق بين القن ، و أصله الذي ملك هو و أبواه ، و المراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير ، و لا كتابة ، و لا استيلاد و المدبر ، و أم الولد لاشتراك الجميع في المملوكية و إن تشبث الأخيران بالحرية ، و أما المكاتب